أخبار محلية

إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بشأن عقار مدرسة الناصرية في قليوب

إحالة الوزير إلى المحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

أحالت جهات التحقيق المختصة السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، إلى محكمة جنح التجمع الأول للنظر في جنحة مباشرة تقاذه بصفته وزيراً للتربية والتعليم بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بإخلاء وتسليم عقار مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة في قليوب إلى ورثة مالكه.

وحسب ملف الدعوى، فإن الدعوى أقيمت من المستشارطارق عثمان نيابة عن ورثة المرحوم عدلي مدبولى المحلاوى، وهم عماد ومنال وعفاف وفريدة. وتعود جذور النزاع إلى حكم نهائي صدر في الاستئناف المدني رقم 890 لسنة 16 ق مدني مستأنف شبرا الخيمة، قضى بإخلاء العين وتتسلِمها الورثة خالية من الشواغل بعد انتهاء جميعطرق الطعن القانونية ورفضها.

وقد أُعلن الحكم بصيغته التنفيذية إلى الجهات المختصة، ومن بينها وزير التربية والتعليم، كما عرضت أوراق التنفيذ على مستشار التنفيذ الذي أصدر أمراً بتنفيذ الحكم وتسليم العقار محل النزاع، وهو مبنى مدرسة الناصرية الابتدائية المشتركة بقليوب البلد، إلى الورثة خالياً من الشواغل.

وذكر الورثة في عريضة الدعوى أنهم وجهوا في 2 يونيو 2026 إنذاراً رسمياً إلى الوزير بواسطة محضر لينفذ الحكم خلال ثمانية أيام، مع التنبيه لاتخاذ الإجراءات الجنائية في حال الامتناع. غير أن الوزارة لم تنفذ الحكم رغم انقضاء المهلة القانونية، مستندين إلى المادة 123 من قانون العقوبات التي تجرم امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بعد الإنذار الرسمي، معتبرين أركان الجريمة متوافرة في الواقعة.

وأشارت الأوراق إلى أن المدرسة موضوع الحكم غير صالحة للاستغلال بسبب حالتها المتهالكة، حيث يعود تاريخ بنائها إلى عام 1940 كما هو ثابت بالمستندات. كما أكدت الدعوى أن المدخل الضيق للمبنى يقيس نحو متر ونصف المتر بعرضه وفيطوله 15 متراً، ما يجعل دخول سيارات الإغاثة أمراً صعباً في حال حدوث حريق أوطارئ آخر، وهو ما يعكس مخاطر على الطلاب.

وفي ختام الدعوىطالب الورثة المحكمة بإقرار أقصى عقوبة وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، وإلزام الوزير بدفع تعويض مؤقت قدره 1001 جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى