النواب يقر نهائياً قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين

وافَق مجلس النواب في جلسته العامة نهائياً على مشروع قانون يقر العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وغير المخاطبين به.
المادة الأولى: استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تُمنح العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكامه بنسبة 12% من الأجر الوظيفى لكل منهم حتى 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وتُعد جزءاً من الأجر الوظيفى اعتباراً من 1 يوليو 2026.
أولى آليات التطبيق للمخاطبين وغير المخاطبين
المادة الثانية: اعتباراً من 1 يوليو 2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وذلك حتى 30 يونيو 2026 أو عند تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2026.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفى، وإذا كانت العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1 يوليو 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسي لكل منهم.
الحافز الإضافي وآليات تمويله
المادة الثالثة: اعتباراً من الأول من يوليو 2026، يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهاً، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير بحسب الأحوال.
المادة الرابعة: يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الأشخاص والجهات التي تدرج اعتماداتها بالموازنة، بما في ذلك العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
تعزيز دخل الشركات العامة وتحديد سقف أدنى
المادة الخامسة: اعتباراً من 1 يوليو 2026، تُمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام عاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب المنحة وفق القواعد ذاتها التي تحسب العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم إلى الأجر الأساسى وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي حال انخفاض إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات مقارنةً بإجمالى الأجر الشامل عن 8000 جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى، يزاد دخله بالفارق ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، وتحديد القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة تكون بيد الوزراء المختصين.
تنظيم الجمع والتعديل في المعاش
المادة السادسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تقر اعتباراً من الأول من يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع تفصيل يراعي اختلاف السن أو الوصول إلى سن إنهاء الخدمة عند تعديل المعاش، وتُوضح آلية تطبيق ذلك من الجهة المختصة.
تنفيذ القانون
المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.