الإدارية العليا تقرّ أن العمل في كلية الطب لا يمنح حق الحوافز الخاصة بمهن الطب

ملخص الحكم
حسمت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة جدلاً محتملاً حول أحقية العاملين في الجامعات بالحوافز والمزايا المخصصة لأعضاء المهن الطبية. أكّدت المحكمة أن استحقاق هذه المزايا ليس مرتبطاً بالمسمّى الوظيفي أو بالمؤهل التعليمي، وإنما بتوافر الشروط التي حددها القانون.
وأيدت المحكمة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض دعوى أخصائية معامل أول بكلية الطب البشري في جامعة بنها التيطالبت بصرف الحافز الخاص والحافز الإضافي والمزايا المالية المنصوصة بقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وأن تكون محسوبة على أساس أجرها الأساسي قبل تحويله إلى فئات مالية مقطوعة.
جهة العمل وشروط الاستحقاق وفق القانون
أوضح الحكم أن قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية يحدد الفئات والجهات المخاطبة بأحكامه. كما أن القانون رقم 118 لسنة 2015 قَدَّم قصر تطبيق الفصل الخامس منه على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة في الجامعات.
الشروط الثلاثة اللازمة لاستحقاق الحوافز
- ينبغي أن يكون العامل من الفئات التي حددها القانون.
- يكون خاضعاً لقانون الخدمة المدنية وليس مخاطباً بقوانين أو لوائح خاصة.
- يعمل في جهة من الجهات التي حدّدها المشرّع: المستشفيات الجامعية أو الإدارات الطبية أو مستشفيات الطلبة.
حول عمل الطاعنة في كلية الطب
ذكرت المحكمة أن العمل داخل كلية الطب البشري لا يمنح حق الحوافز لأنها تُعد وحدة تعليمية مستقلة عن المستشفى الجامعي ولا تدخل ضمن الجهات الخاضعة لأحكام الحوافز المهن الطبية كما حددها القانون.
خلاصة الحكم ونطاق تطبيقه
قررت المحكمة رفض الطعن وتأييد الحكم السابق، مؤكدة أن معيار استحقاق حوافز المهن الطبية يرتبط بالجهة العمل التي حددها القانون، وليس بالمؤهل الأكاديمي أو المسمى الوظيفي فقط.