القضاء والاقتصاد

الدستورية العليا تقر تطبيق أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك

قرار المحكمة وتبعاته على تطبيق أحكام التمويل العقاري

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة أمس وبحضور رئيسها المستشار بولس فهمى إسكندر، حكما يقضي برفض الدعوى الطاعنة في دستورية نص فقرة أخيرة من المادة 102 من القانون الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي أُضيف بالقانون رقم 93 لسنة 2005. وفي سياق النزاع، أُشير إلى تطبيق أحكام المواد من 12 إلى 27 من قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.

رأت المحكمة أن أموال الائتمان المصرفي تملك أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، لكنها محاطة بمخاطر تتعلق بعدم وفاء المدين بما اقترضه، وهو ما قد يؤثر على قدرة البنك على الوفاء بالتزامات المودعين، ويؤدي إلى عزوف البنك عن تقديم الائتمان للمستثمرين، وهو ما له أثر سلبي على الاقتصاد القومي.

وأوضحت المحكمة أن هدف النص المطعون فيه هو إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها، وهو ما تفرضه التطورات الاقتصادية ويتماشى معطبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها، وبما لا إخلال فيه بحق الملكية أو مبدأ المساواة.

زر الذهاب إلى الأعلى