التمويل والمشروعات الصغيرة

حوافز وتيسيرات لتمويل المشروعات الصغيرة واحتضانها وتوفير أراضٍ وخدمات وتسهيلات ضريبية

الإطار القانوني للحوافز والدعم

يبرز القانون المتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الحوافز والتسهيلات للشركات والمنشآت التي تدعم هذا القطاع، كما يحدد ضوابط تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات. كما تتناول اللائحة التنفيذية (654 لسنة 2021) الفصل الخاص بالحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعاتSmall والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

تنص المواد والإجراءات الأساسية على السماح لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بمنح عدة حوافز وفق الضوابط والشروط المحددة، بما يشمل الأعمال التي لا تندرج ضمن فئة المشروعات المصنّفة ضمن القانون نفسه بإطار دعم المشروعات ذات الأغراض المرتبطة بالأحكام التنظيمية، ضمن حدود معينة للأحوال التي يحددها المجلس.

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات

تستعرض اللائحة مجموعة من الامتيازات التي يمكن للمجلس منحها للمشروعات الداعمة، منها:

  • رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
  • إتاحة آجال لسداد تكاليف توصيل المرافق مع إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.
  • تحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفني للعاملين بالمشروعات.
  • تخصيص أراضٍ مجاناً أو بمقابل رمزي.
  • رد ما لا يتجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
  • الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة حتى بدء النشاط أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.
  • رد قيمة الاشتراك في المعارض جزئياً أو كلياً.

تخصيص وتمويل مشروعات ريادة الأعمال

ولأغراض توفير مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، تتيح المادة 89 وضع برامج لحوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يهدف نشاطها إلى تمويل هذه المشروعات، وتُصرف هذه الحوافز عند تصرفها في أسهمها أو حصصها في المشروعات وفق القواعد والضوابط التي يعتمدها المجلس، وبما يتسق مع الموارد المخصصة في الموازنة العامة وفقاً لأحكام المادة (75) من اللائحة.

وتحدد المادة 90 شروطاً في صناديق الاستثمار والشركات التي تهدف إلى تمويل المشروعات، منها أن تكون المساهمة نقدية، وأن تم preserver على الأقل سنتين، وألا تتجاوز نسبة المساهمة 51% من رأس المال، وألا يتجاوز مقدار الحافز المشاركة في المشروع مساهمة الجهة الممولة، وألا تكون جهة التمويل مؤسسة مالية خاضعة لقوانين القطاع المصرفي. كما تشترط المادة نفسها في مشروع ريادة الأعمال أن يعمل في أحد المجالات التي يحددها المجلس، وألا يكون المدعوم مدرجاً في البورصة أو ضمن مجالات إدارة محافظ الاستثمار أو التطوير العقاري أو الإنشاءات أو البنية التحتية، وأن يصل تمويل هذا الطريق إلى 20 مليون جنيه سنوياً للمشروع الواحد، مع إمكانية رفع الحد كل ثلاث سنوات بمعدل لا يتجاوز 20%، وفق ضوابط إضافية يقرها المجلس.

إجراءات تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة للمشروعات

تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وإطار تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات، مع توضيح أن نظام الانتفاع والرهون والإجراءات المرتبطة بها يخضع للأطر القانونية واللائحة التنفيذية المقررة. ففي المادة 51، عند تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع مع إمكانية رهنه كضمان للتمويل، يبقى حق الانتفاع قائماً حتى انتهاء المدة المحددة. وتؤكد المادة 52 بقاء الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن حتى لو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه، ما لم ينتهِ تاريخ العقد. كما تُبيّن المادة 53 آلياتطلب الدائن المرتهن لمد مدة حق الانتفاع أو تجديده، بما في ذلك تقديمطلب كتابي قبل انتهاء المدة بمدة لا تقل عن شهر، وتقييم الجهة المختصة وصدور القرار خلال 15 يوماً من تاريخ التقديم. وفي حال رفض الطلب بدعوى التعسف أو وجود مصلحة جديرة بالحماية، يجوز للدائن المرتهن اللجوء للجهاز المختص بطلب مد أو تجديد حق الانتفاع وفق إجراءات محددة بينها مهلة 15 يوماً للرد وذكر أن القرار النهائي يصبح نافذا بعد موافقة المستفيد عليه، مع بقاء حق الانتفاع قائماً لحين البت في الطلب.

وتنطبق أحكام المادتين المذكورتين على الجهة مقدمة التمويل بنظام التخصيص المؤقت أو من تلقت عنه هذا الحق وفق القانون واللائحة.

إعفاءات ضريبية وتوزيعات الأرباح

يمنح قانون التنمية عدداً من الحوافز الضريبية للمشروعات، منها إمكانية إعفاء كلي أو جزئي من الضريبة العقارية على مباني الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة محددة يحددها المجلس، كما نصت المادة 31 على أن توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون لا تخضع للضريبة إذا كان الشريك الوحيد شخصاًطبيعياً، بناءً على أن الذمة المالية للشريك الوحيد هي في حقيقتها ذمة واحدة لشركة الشخص الواحد ولا تعتبر تعدد الذمم المالية هنا تعدداً حقيقياً.

هذه الحزمة من الأحكام والتسهيلات تُعنى بدعم تنمية ريادة الأعمال وتوفير بيئة تمويلية وتحتية مناسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تنظيم واضح لآليات الانتفاع بالأراضي والضمانات والضرائب ضمن أطر القانون واللائحة التنفيذية.

زر الذهاب إلى الأعلى