قانون تنظيم التمويل متناهي الصغر يوسع الشرائح التمويلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ويعاقب المخالفين بلا ترخيص على الوساطة والكفالة

يحدد القانون آليات تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي، وهو نشاط غالباً ما يتم عبر آليات غير رسمية. كما يرسم إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحقق خضوع هذا النشاط لأحكام تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع وضع قواعد تنظيمية لمزاولة الشركات لهذا المجال تضمن مرونة التطبيق.
حوكمة وتمكين النشاط خارج النظام المصرفي
تهدف الأحكام إلى حوكمة هذا النوع من التمويل وتوفير إطار قانوني واضح يضبط علاقتها بالجهات الممولة ضمن مسعى دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن منظومة مُنظمة. كما يوضح النص أن نطاق التنظيم يشمل القواعد والضوابط الخاصة بمزاولة الأنشطة من جانب الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بما يضمن تطبيقاً عملياً مرناً.
إجراءات استثنائية لضبط الجمعيات المخالفة وإدارة المحافظ
يجوز لرئيس الهيئة اتخاذ تدابير محددة في حال وجود تهديد يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه، لمدة أقصاها شهر أو حتى عرض الأمر على مجلس الإدارة، وذلك مع الحفاظ على استمرار الجمعيات والمؤسسات في تحصيل مستحقاتها أو تحويل محافظها إلى بنوك أو جهات مرخصة وفق القواعد المعمول بها.
حق الوقف والحد من المخالفات
يمنح القانون رئيس الهيئة صلاحية وقف أي نشاط يخضع لأحكامه إذا تم ممارسته بدون ترخيص، وقد يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي يُدار فيه النشاط كإجراء احترازي.
التوسع في الشرائح ومكافحة الغش والتدليس
يهدف التعديل إلى تذليل المعوقات التي تواجه جهات التمويل المنظمة عند مزاولة أنشطتها ومعالجة الثغرات الواقعية لحماية جميع الأطراف، بما في ذلك تنظيم نشاطي الوساطة في منح أو تحصيل التمويل والكفالة بأجر ضمن الإطار القانوني نفسه.
جرائم الغش وعقوباتها
ينهى القانون إلى تجريم الغش أو التدليس في الحصول على تمويل من جهة تمويل مرخصة، كما يجرم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المنصوصة في عقد التمويل. كما يجوز العقوبة في هذه الجرائم وفقاً لأحكام القانون، مع توجيه السلطة إلى الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتوقف النيابة عن التنفيذ إذا تم الصلح أثناء التنفيذ حتى لو صدر الحكم باتاً.
تعريفات مهمة في القانون
5 – الوساطة في منح أو تحصيل التمويل: نشاط يمارسه شخص اعتباري يقوم بإعداد ملف العميل وتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية، وتوعيته بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، كما يشارك في تحصيل الأقساط. 6 – الكفالة بأجر: عقد يكفل بموجبه شخص الوفاء بالتزام عميل التمويل لشركة التمويل مقابل أجر، إذا لم يف به العميل نفسه.
إطار القيد والشروط في السجل
تضع الجهة المختصة قواعد وشروط القيد والشطب في السجل الخاص بالنشاط، ويكون القيد بلا مقابل. كما تحدد ضوابط مزاولة النشاط في هذا السجل، مع مراعاة أحكام للجهات الاعتبارية، وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين يجب إعداد عقد مع العميل يوضح الالتزامات والكفالة والضمانات والقيمة المحددة للأجر.
المادة 21 مكرراً1 تقر إجراءات عقابية محددة للحبس والغرامة في حالات ممارسة الوساطة أو الكفالة بدون تسجيل أو بدون الالتزام بالعقد، مع إمكانية التوصل إلى صلح في هذه الجرائم أمام الجهات المختصة، بما يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها.