قرار وزاري يحدد آليات تحصيل الرسوم ومصروفات مدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات للعام 2026

قرار وزاري يحدد آليات تحصيل الرسوم بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 143 بشأن آليات تحصيل الرسوم والخدمات في المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات. ينص القرار على سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وغيرها من المبالغ المستحقة لتلك النوعية من المدارس عبر منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بموجب الرقم القومي للطالب أو كود الطالب.
كما يذكر القرار أن الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية تُحصَّل من جميعطلاب المدارس الرسمية للغات سنويًا وفق النظام المعمول به بمدارس المناهج العربية المناظرة، وبناءً على القرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.
المبالغ المقررة حسب المرحلة في المدارس الرسمية لغات
- رياض الأطفال: 1400 جنيه
- مرحلة التعليم الأساسي – الحلقة الابتدائية: 800 جنيه
- مرحلة التعليم الأساسي – الحلقة الإعدادية: 900 جنيه
- مرحلة التعليم الثانوي: 1000 جنيه
المبالغ المقررة حسب المرحلة في المدارس الرسمية المتميزة لغات
- رياض الأطفال: 2510 جنيه
- مرحلة التعليم الأساسي – الحلقة الابتدائية: 3075 جنيه
- مرحلة التعليم الأساسي – الحلقة الإعدادية: 364 جنيه
- مرحلة التعليم الثانوي: 4400 جنيه
وعند التحاق الطالب بالصف الأول من أي مرحلة تعليمية، يتم سداد قيمة المصروفات التي سبق سدادها عن العام الدراسي السابق مضافًا إليها الزيادة السنوية المقررة، أو سداد الرسوم المستحقة عن المرحلة أو الحلقة المنقول إليها، وفقًا للسنوات المنقضية، أيهما أكبر.
كما تضمن القرار أن تُحصَّل الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية من جميعطلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات وفق النظام المعمول به في مدارس المناهج العربية المناظرة، وبناءً على القرار الوزاري الذي يصدر سنويًا في هذا الشأن.





