الأحكام الشرعية
لا يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها: حكمٌ ثابت وتحريمٌ دائم

المبدأ الشرعي الحاسم
يؤكد المرجع الشرعي أن الرجل لا يجوز له شرعًا الزواج من ابنة زوجته بعد وفاتها، حتى وإن كانت الابنة مطلقة ولم تنشأ أو تعش في منزل زوج أمها.
الأدلة والشرح
يستند الحكم إلى نص قرآني صريح ورد في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وتُعرّف الربيبة بأنها ابنة الزوجة التي دخل بها الرجل، وبالتالي تصبح محرمة عليه تحريمًا دائمًا.
المقصود بعبارة الغالب
تُبيّن الشروحات أن عبارة في حجوركم ليست شرطًا لثبوت التحريم، بل جاءت للإشارة إلى الغالب من أن الابنة تنشأ عادةً في بيت زوج أمها. بيد أن غياب هذا الواقع لا يغيّر من الحكم الشرعي.
التطبيق والعولمة الحكم
المهم في المسألة أن مجرد زواج الرجل من الأم والدخول بها يجعل ابنتها محرمة عليه تحريمًا دائمًا، سواء أقامت مع الزوج أم لم تقم، وهو حكم ثابت في الشريعة الإسلامية ولا يجوز مخالفته.