عالم أزهرى يحذر من تغيير مسمى الرشوة… فالتسمية لا تغيّر حكمها و كل صورها محرمة

حذر شيخ من علماء الأزهر من أن تغيير مسمى الرشوة لا يغير حكمها الشرعي، وأوضح أن كل أشكال الرشوة محرمة في الإسلام.
بين أن الرشوة محرمَة قطعيًا، وأشار إلى أن تبديل الاسم لا يغير حقيقتها. وذكر أن نطق كلمة (الرشوة) قد يكون بالضم أو الكسر أو الفتح، وكلها تحمل المعنى نفسه، وأوضح أن استخدام صيغة الجمع رشاوي كجمع لكلمة رشوة غير صحيح لغويًا، والصحيح هو رشا.
أشار إلى أن بعض الناس يطلقون أسماء أخرى مثل إكرامية أو تسهيل في محاولة لتجميل الفعل، مؤكدًا أن تغيير الاسم لا يغير الحقيقة.
ذكر قاعدة تعلمها من شيوخه: «لو كتبنا على الملح سكر فلن يتغيرطعمه»، في إشارة إلى أن تسمية الرشوة بأي اسم آخر لا يجعلها حلالًا ولا يغير منطبيعتها المحرمة.
ووضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامل: «هلا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا؟»، مبينًا أن الهدية جاءت بسبب المنصب وليس لشخصه، وبالتالي كانت محرمة.