الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها جائز شرعاً وفق قاعدة فقهية محددة

طرح سؤال حول جواز الجمع في الزواج بين امرأة وحفيدة بنت عمها، وتُبيِّن الإجابة أن الحكم يُحسم وفق قاعدة فقهية تَنظُر إلى علاقات القرابة بين المرأتين المعنيتين.
يعتمد الفقهاء على افتراض أنه يوجد أحد الطرفين رجُل والآخر امرأة كي يتبيَّن ما إذا كان الجمع بينهما مباحاً أم محظوراً. يوصف هذا الافتراض بأنه معيار الحكم، فإذا كان الزواج بين المرأتين جائزا في هذا الافتراض، جُوز الجمع بينهما، وإن لم يكن جائزا شرعاً فالجمع محرم.
من أمثلة ذلك العمة وبنت الأخ، فهذه العلاقة تُعد من القرابات التي يحرم الشرع الجمع بينها.
أما بنت العم فليست من موانع الجمع، وفي حال افترضنا أن بنت العم كانت رجلا فإنها تتحول إلى ابن عم، وبناء عليه يكون الزواج بين ابن العم وبنت عمه جائزا شرعاً، وبالتالي لا يوجد مانع من الجمع بين المرأة وبنت عمها.
توضح القاعدة كذلك أن صلة القرابة في هذه الحالة لا تشكل مانعاً شرعياً يحُول دون الجمع بين المرأتين.
وأيضاً تُستخلص فائدة مشابهة في حالة حفيدة العم، حيث يكون الحكم نفسه أوضح لأن الأصل وهو بنت العم يجوز الجمع معه، فيأخذ الفرع الحكم نفسه. وبذلك يصبح الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها جائزاً شرعاً وليس من مظان التحريم المقررة في الفقه الإسلامي.





